غير متصل
فتاوى عامة ( شاملة )
فتاوى شاملة ( عامَّة )
الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله
رأيت ومن باب أن يعمَّ النفع استحداث موضوع الفتاوى
وأرجو تثبيته
وعلى بركة الله أبدأ بأوّل الفتاوَى
حكم المتاجرة بالسلاح والمكسب الناتج عنه
السؤال:
نرفع لفضيلتكم استدعاءً مقدمًا لنا من فاعل خير من ...... ، يسأل عن المال المكتسب عن طريق البيع أو الشراء في الأسلحة، سواء كانت ذخائر نارية (رصاصًا) أو بنادق بأشكالها، هل هذا المال حلال مباح أم لا؟ وهل يجوز قبول هذا المال كسداد دين أو ثمن في مبايعة أو مهر في زواج؟ لا سيما أن ولي الأمر وتعليمات الدولة تقضي بمنع المتاجرة في السلاح وغيره من الممنوعات .
نأمل من فضيلتكم إفادتنا ليتم تعميمه وإفهامه للمسلمين. جزاكم الله عنا وعن المسلمين في كل مكان خير الجزاء، ونسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والسلام عليكم .
الإجابة:
لا يجوز بيع السلاح الممنوع بيعه من قبل ولي الأمر؛ لقول الله تعالى: سورة النساء الآية 59 { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } ومنع ولي الأمر من بيع السلاح ملاحظ فيه الحفاظ على الأمن، وسد وسائل الفتنة، وبناء على ذلك ترى اللجنة تحريم بيع السلاح بدون إذن ولي الأمر، وتحريم المكسب الناتج عن ذلك، والله أعلم .
وبالله التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
الفتوى رقم (14967)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ

الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله
رأيت ومن باب أن يعمَّ النفع استحداث موضوع الفتاوى
وأرجو تثبيته
وعلى بركة الله أبدأ بأوّل الفتاوَى
حكم المتاجرة بالسلاح والمكسب الناتج عنه
السؤال:
نرفع لفضيلتكم استدعاءً مقدمًا لنا من فاعل خير من ...... ، يسأل عن المال المكتسب عن طريق البيع أو الشراء في الأسلحة، سواء كانت ذخائر نارية (رصاصًا) أو بنادق بأشكالها، هل هذا المال حلال مباح أم لا؟ وهل يجوز قبول هذا المال كسداد دين أو ثمن في مبايعة أو مهر في زواج؟ لا سيما أن ولي الأمر وتعليمات الدولة تقضي بمنع المتاجرة في السلاح وغيره من الممنوعات .
نأمل من فضيلتكم إفادتنا ليتم تعميمه وإفهامه للمسلمين. جزاكم الله عنا وعن المسلمين في كل مكان خير الجزاء، ونسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والسلام عليكم .
الإجابة:
لا يجوز بيع السلاح الممنوع بيعه من قبل ولي الأمر؛ لقول الله تعالى: سورة النساء الآية 59 { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } ومنع ولي الأمر من بيع السلاح ملاحظ فيه الحفاظ على الأمن، وسد وسائل الفتنة، وبناء على ذلك ترى اللجنة تحريم بيع السلاح بدون إذن ولي الأمر، وتحريم المكسب الناتج عن ذلك، والله أعلم .
وبالله التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
الفتوى رقم (14967)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
اسم الموضوع : فتاوى عامة ( شاملة )
|
المصدر : • المنتدى الإسلامي ∫